السنن الكبرى للنسائي ٧٣٦٢
أحمد بن شعيب النسائي
««لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي - ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا هارون بن سعيد ثقة فاضل
- حدثني خالد بن نزار صدوق يخطئ.
- أخبرني القاسم بن مبرور صدوق فقيه أثنى عليه مالك
- عن يونس ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ
- عن ابن شهاب الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- أخبرني عروة ثقة فقيه مشهور
- عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٧٣٦٢ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي - ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٧٣٦٢ الصفحة