السنن الكبرى للنسائي ٧٣٦٢

أحمد بن شعيب النسائي

««لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي - ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا هارون بن سعيد ثقة فاضل
  3. حدثني خالد بن نزار صدوق يخطئ.
  4. أخبرني القاسم بن مبرور صدوق فقيه أثنى عليه مالك
  5. عن يونس ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ
  6. عن ابن شهاب الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  7. أخبرني عروة ثقة فقيه مشهور
  8. عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  9. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٧٣٦٢ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي - ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٧٣٦٢ الصفحة