الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٦٢٥٤

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٦٢٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "

الإسناد

أحمد بن شعيب النسائيصاحب الكتاب
أخبرنا محمد بن العلاءمحمد بن العلاء بن كريب ت ٢٤٨هـثقة حافظ
أخبرنا ابن إدريسعبد الله بن إدريس الأودي ت ١٩٢هـثقة. فقيه عابد
عن ابن جريجعبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
عن أبي الزبيرمحمد بن مسلم بن تدرس صدوق إلا أنه يدلس
عن جابرجابر بن عبد الله بن صحابيصحابي

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد