المستدرك ٨١٧٨
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٨١٧٨ - أخبرنا أبو يحيى السَّمَرقندي، حدثنا محمد بن نصر الإمام، حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري، عن أبي سَلَمة قال: جاء ابنَ عباس رجلٌ فقال: رجلٌ تُوفِّيَ وترك بنتَه وأختَه لأبيه وأُمَّه، قال: لابنتِه النِّصفَ وليس لأختِه شيءٌ، قال الرجلُ: فإنَّ عمر قَضَى بغير ذلك، جعلَ للابنة النِّصفَ، وللأخت النَّصفَ! قال ابن عباس: أأنتم أعلمُ أم الله؟ فلم أدْرِ (١) ما وجهُ هذا حتى لَقِيتُ ابنَ طاووس، فذكرتُ له حديثَ الزُّهْري، فقال: أخبرني أبي، أنه سمع ابنَ عباس يقول: قال الله عز وجل : ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] ، قال ابن عباس: فقلتُم أنتم: لها النِّصفُ وإنْ كان له ولدٌ (٢) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح على شرط الشيخينالذهبيعلى شرط البخاري ومسلممحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم ٨٥٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٨١٧٨
الإسناد
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوريصاحب الكتاب
أخبرنا
معمرمعمر بن راشد
ت ١٥٤هـثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد