الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٨٠٠٣

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٨٠٠٣ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، أخبرنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم، قالا: حدثنا شُعْبة، حدثني أبو التيَّاح، عن أبي العاليَة، عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نَعُدُّ من الذَّنْب الذي ليس له كفَّارةٌ: اليمينَ الغَموس، قيل: وما اليمينُ الغموس؟ قال: الرجلُ يقتطعُ بيمينِه مالَ الرجل (١) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه، فقد اتَّفقا على سَنَدِ قول الصحابي.

الإسناد

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوريصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكر بن إسحاقأحمد بن إسحاق بن أيوب ت ٣٤٢هـ
أخبرنا إسماعيل بن إسحاقإسماعيل بن إسحاق أبو إسحاق
أخبرنا سليمان بن حربسليمان بن حرب بن بجيل ت ٢٢٤هـثقة إمام حافظ
مسلم بن إبراهيم ثقة مأمون مكثر، عمي بآخره
حدثنا شعبةشعبة بن الحجاج بن الورد ت ١٦٠هـثقة حافظ, متقن
حدثني أبو التياحيزيد بن حميد ثقة ثبت.
عن عبد الله بن مسعودعبد الله بن مسعود (عبد صحابيمن السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة، مناقبه جمة

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد