المستدرك ٨٠٠٣
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٨٠٠٣ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، أخبرنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم، قالا: حدثنا شُعْبة، حدثني أبو التيَّاح، عن أبي العاليَة، عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نَعُدُّ من الذَّنْب الذي ليس له كفَّارةٌ: اليمينَ الغَموس، قيل: وما اليمينُ الغموس؟ قال: الرجلُ يقتطعُ بيمينِه مالَ الرجل (١) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه، فقد اتَّفقا على سَنَدِ قول الصحابي.الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاهالذهبيعلى شرط البخاري ومسلممحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: يزيد بن حميد ١٠٠٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٨٠٠٣
الإسناد
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوريصاحب الكتاب
مسلم بن إبراهيم
ثقة مأمون مكثر، عمي بآخره
عن
عبد الله بن مسعودعبد الله بن مسعود (عبد
صحابيمن السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة، مناقبه جمة
صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد