الحديث ابحث في المتون والرواة

المستدرك ٨٠٠٣

المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة

٨٠٠٣ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، أخبرنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم، قالا: حدثنا شُعْبة، حدثني أبو التيَّاح، عن أبي العاليَة، عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نَعُدُّ من الذَّنْب الذي ليس له كفَّارةٌ: اليمينَ الغَموس، قيل: وما اليمينُ الغموس؟ قال: الرجلُ يقتطعُ بيمينِه مالَ الرجل (١) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه، فقد اتَّفقا على سَنَدِ قول الصحابي.

الحكم

المتقدمون
  1. الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـ
    متقدم

    مقبول«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه، فقد اتَّفقا على سَنَدِ قول الصحابي.»

    على الحديث، طبعة الرسالة ٨٠٠٣، ص ٥٦٦

  2. شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـ
    متأخر
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. عادل مرشد

    مقبول«إسناده صحيح. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضُّبعي، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي. وأخرجه أحمد بن منيع كما في "المطالب العالية"»

    على إسناده، طبعة الرسالة ٨٠٠٣، ص ٥٦٦