المستدرك ٨٠٠٣
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٨٠٠٣ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، أخبرنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم، قالا: حدثنا شُعْبة، حدثني أبو التيَّاح، عن أبي العاليَة، عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نَعُدُّ من الذَّنْب الذي ليس له كفَّارةٌ: اليمينَ الغَموس، قيل: وما اليمينُ الغموس؟ قال: الرجلُ يقتطعُ بيمينِه مالَ الرجل (١) . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه، فقد اتَّفقا على سَنَدِ قول الصحابي.الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاهالذهبيعلى شرط البخاري ومسلممحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: يزيد بن حميد ١٠٠٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٨٠٠٣
الحكم
المتقدمون
- الحاكم النيسابوريت ٤٠٥هـمتقدم
مقبول«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه، فقد اتَّفقا على سَنَدِ قول الصحابي.»
- شمس الدين الذهبيت ٧٤٨هـمتأخر
مقبول«على شرط البخاري ومسلم»
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- عادل مرشد
مقبول«إسناده صحيح. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضُّبعي، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي. وأخرجه أحمد بن منيع كما في "المطالب العالية"»