المستدرك على الصحيحين ٣١٦٠
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
«"إنَّ أولادَكم هِبةُ الله لكم ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: ٤٩] ، فهم وأموالُهم لكم إذا احتَجتُم إليها" "أطيبُ ما أَكل الرجلُ من كَسْبه، وولدُه من كَسْبه"»
السند
- محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
- حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ثقة صاحب حديث
- سمعت أبي ثقة حافظ
- أخبرنا أبو حمزة ثقة فاضل
- عن إبراهيم الصائغ صدوق
- عن حماد فقيه، صدوق له أوهام
- عن إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
- عن الأسود مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه
- عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣١٦٠ - حدثني أبو عبد الرحمن محمد بن محمود الحافظ، حدثنا حماد بن أحمد القاضي،، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أَبي يقول: أخبرنا أبو حمزة، عن إبراهيم الصائغ، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأَسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "إنَّ أولادَكم هِبةُ الله لكم ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: ٤٩] ، فهم وأموالُهم لكم إذا احتَجتُم إليها" (٢) . ⦗١٤٩⦘ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه هكذا، إنما اتَّفقا على حديث عائشة: "أطيبُ ما أَكل الرجلُ من كَسْبه، وولدُه من كَسْبه" (١) .
الأحكام عليه
- الحاكم النيسابوري
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه هكذا، إنما اتَّفقا على حديث عائشة: "أطيبُ ما أَكل الرجلُ من كَسْبه، وولدُه من كَسْبه" .»
على الحديثطبعة الرسالة ٣١٦٠ص 149 https://shamela.ws/book/1424/2571 - شمس الدين الذهبي
«على شرط البخاري ومسلم»
على الحديثطبعة دار الكتب العلمية ٣١٢٣ص 312 https://shamela.ws/book/2266/3236
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- عادل مرشد
«ضعيف بهذا اللفظ، انفرد به حماد -وهو ابن أبي سليمان- عن إبراهيم -وهو ابن يزيد النخعي- وحماد على ثقته تقع له أوهام في الآثار، وهذا منها، وقد عدَّ قولَه فيه: "إذا احتجتم إليها" من =»
على الحديثطبعة الرسالة ٣١٦٠ص 148 https://shamela.ws/book/1424/2570
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
ضعيف بهذا اللفظ، انفرد به حماد -وهو ابن أبي سليمان- عن إبراهيم -وهو ابن يزيد النخعي- وحماد على ثقته تقع له أوهام في الآثار، وهذا منها، وقد عدَّ قولَه فيه: "إذا احتجتم إليها" من =
ص 148 https://shamela.ws/book/1424/2570