المستدرك على الصحيحين ٢٨٢٧

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري

٢٨٢٧ - أخبرنا أبو النضر الفقيه وأبو الحسن العَنَزي، قالا: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا أبو الأصبَغ عبد العزيز بن يحيى الحرّاني، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: إنَّ ابن عمر - واللهُ يغفرُ له - وَهِمَ، إنما كان هذا الحيُّ من الأنصار وهُم أهلُ وَثَن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب، كانوا يَرَون لهم فضلًا عليهم، فكانُوا يَقتدُون بكثيرٍ من فِعْلهم، وكان مِن أمر أهل الكتاب أن لا يأتُوا النساءَ إلّا على حَرْفٍ واحدٍ، وذلك أستَرُ ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فِعْلهم، وكان هذا الحي من قريش يَشْرَحُون النساء شَرْحًا منكرًا، ويتلذَّذون منهن مُقبِلاتٍ ومُدبِراتٍ ومُستلْقِياتٍ، فلما قَدِمَ المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يصنعُ بها ذلك، فأنكرتْه عليه، وقالت: إنما كنا نُؤتى على حَرْفٍ، فاصنَعْ ذلك وإلّا فاجتَنِبْني، حتى شَرِيَ (١) أمرُهما، فبلغ ذاك رسولَ الله ﷺ ، فأنزل الله ⦗٦٤٦⦘ تبارك وتعالى : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] ، أي: مُقبِلات ومُدبِرات ومُستلْقِيات، يعني بذلك موضعَ الولد (١) . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه بهذه السِّياقة، إنما اتفقا (٢) على حديث محمد بن المُنكَدِر عن جابر في هذا الباب. هذا آخر كتاب النكاح، وأول كتاب الطلاق

السند

  1. محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
  2. أخبرنا أبو النضر الفقيه
  3. أبو الحسن العنزي مع من قبله
  4. حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي
  5. حدثنا محمد بن سلمة ثقة
  6. عن محمد بن إسحاق صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر
  7. عن أبان بن صالح وثقه الأئمة
  8. عن مجاهد ثقة، إمام في التفسير وفي العلم
  9. عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع

٢٨٢٧ - أخبرنا أبو النضر الفقيه وأبو الحسن العَنَزي، قالا: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا أبو الأصبَغ عبد العزيز بن يحيى الحرّاني، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: إنَّ ابن عمر - واللهُ يغفرُ له - وَهِمَ، إنما كان هذا الحيُّ من الأنصار وهُم أهلُ وَثَن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب، كانوا يَرَون لهم فضلًا عليهم، فكانُوا يَقتدُون بكثيرٍ من فِعْلهم، وكان مِن أمر أهل الكتاب أن لا يأتُوا النساءَ إلّا على حَرْفٍ واحدٍ، وذلك أستَرُ ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فِعْلهم، وكان هذا الحي من قريش يَشْرَحُون النساء شَرْحًا منكرًا، ويتلذَّذون منهن مُقبِلاتٍ ومُدبِراتٍ ومُستلْقِياتٍ، فلما قَدِمَ المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يصنعُ بها ذلك، فأنكرتْه عليه، وقالت: إنما كنا نُؤتى على حَرْفٍ، فاصنَعْ ذلك وإلّا فاجتَنِبْني، حتى شَرِيَ (١) أمرُهما، فبلغ ذاك رسولَ الله ﷺ ، فأنزل الله ⦗٦٤٦⦘ تبارك وتعالى : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] ، أي: مُقبِلات ومُدبِرات ومُستلْقِيات، يعني بذلك موضعَ الولد (١) . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه بهذه السِّياقة، إنما اتفقا (٢) على حديث محمد بن المُنكَدِر عن جابر في هذا الباب. هذا آخر كتاب النكاح، وأول كتاب الطلاق

الأحكام عليه

  • الحاكم النيسابوري

    «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه بهذه السِّياقة، إنما اتفقا على حديث محمد بن المُنكَدِر عن جابر في هذا الباب.»

    على الحديثطبعة الرسالة ٢٨٢٧ص 645 https://shamela.ws/book/1424/2353
  • شمس الدين الذهبي

    «على شرط مسلم»

    على الحديثطبعة دار الكتب العلمية ٢٧٩١ص 212 https://shamela.ws/book/2266/2895
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • عادل مرشد

    «صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بسماعه في الطريق الآتية برقم»

    على الحديثطبعة الرسالة ٢٨٢٧ص 646 https://shamela.ws/book/1424/2354

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ٢٨٢٧ الصفحة
  • طبعة دار الكتب العلمية رقمه ٢٧٩١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بسماعه في الطريق الآتية برقم

    ص 646 https://shamela.ws/book/1424/2354