أمالي المحاملي، رواية ابن يحيى البيع ٢٢٨
الحسين بن إسماعيل المحاملي
««لَمْ يُرَخِّصْ فِي الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- الحسين بن إسماعيل المحاملي
- حدثنا الحسين
- ثنا فضل الأعرج صدوق
- ثنا الأسود بن عامر ثقة
- ثنا إسرائيل ثقة، تُكلم فيه بلا حجة
- عن أبي حصين ثقة ثبت سني، وربما دلس
- عن إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
- عن سويد بن غفلة
- قال عمر صحابي
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ثنا فَضْلٌ الْأَعْرَجُ، ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَمْ يُرَخِّصْ فِي الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعٍ أَوْ أُصْبُعَيْنِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. إبراهيم القيسي رقمه ٢٢٨ الصفحة