صحيح ابن خزيمة ٨٣٢
محمد بن إسحاق بن خزيمة
««يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ» " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "»
السند
- محمد بن إسحاق بن خزيمة
- نا عبد الله بن هاشم ثقة، صاحب حديث
- ثنا يحيى بن سعيد ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
- عن شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن قتادة ثقة ثبت
- عن ابن عباس صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٨٣٢ - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ» وقال الألباني: الذي يظهر لي أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة فهو كالحديث الآخر " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " فإن التفريق بين المرأة الطاهرة وغير الطاهرة أي الحائض أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله فتأمل
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد مصطفى الأعظمي
«إسناده صحيح»
على إسنادهطبعة المكتب الإسلامي ٨٣٢ص 22 https://shamela.ws/book/1446/1357
في طبعاته
- طبعة المكتب الإسلامي رقمه ٨٣٢ الصفحة