صحيح ابن خزيمة ٨٣٢

محمد بن إسحاق بن خزيمة

««يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ» " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

السند

  1. محمد بن إسحاق بن خزيمة
  2. نا عبد الله بن هاشم ثقة، صاحب حديث
  3. ثنا يحيى بن سعيد ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
  4. عن شعبة ثقة حافظ, متقن
  5. عن قتادة ثقة ثبت
  6. عن ابن عباس صحابي
  7. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٨٣٢ - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ» وقال الألباني: الذي يظهر لي أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة فهو كالحديث الآخر " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " فإن التفريق بين المرأة الطاهرة وغير الطاهرة أي الحائض أمر عسير يبعد تكليف الناس بمثله فتأمل

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد مصطفى الأعظمي

    «إسناده صحيح»

    على إسنادهطبعة المكتب الإسلامي ٨٣٢ص 22 https://shamela.ws/book/1446/1357

في طبعاته

  • طبعة المكتب الإسلامي رقمه ٨٣٢ الصفحة