صحيح ابن حبان (الإحسان) ٢٢٩٠

محمد بن حبان البستي

«"نهى عن اشتمال الصماء"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا أبو يعلى
  3. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار ثقة حافظ
  4. حدثنا عبد الوهاب الثقفي ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين
  5. حدثنا عبيد الله بن عمر ثقة ثبت
  6. عن خبيب بن عبد الرحمن ثقة
  7. عن حفص بن عاصم ثقة
  8. عن أبي هريرة صحابي
  9. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٢٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نهى عن اشتمال الصماء" ١ [٢: ١٠٨]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله بن عمار وهو ثقة حافظ احتج به النسائي. عبد الوهاب الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت، وعبيد الله بن عمر: هو ابن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ العمري. وأخرجه البخاري»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٢٢٩٠ص 68 https://shamela.ws/book/1729/3561

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٢٢٩٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله بن عمار وهو ثقة حافظ احتج به النسائي. عبد الوهاب الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت، وعبيد الله بن عمر: هو ابن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ العمري. وأخرجه البخاري "٥٨١٩" في اللباس: باب اشتمال الصماء، عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب الثقفي، بإسناده عن أبي هريرة قال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الملامسة والمنابذة، وعن صلاتين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وان يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء. وأخرجه أحمد ٢/٤٩٦ و٥١٠، والبخاري"٥٨٤" في مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، و"٥٨٨" باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وابن ماجه "٣٥٦٠" في اللباس: باب ما نهى عنه من اللباس، من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. واشتمال الصماء: هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء، لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو ان يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً، قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة، فيتعسر عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة.

    ص 68 https://shamela.ws/book/1729/3561