مسند ابن الجعد ٢٤٥
علي بن الجعد الجوهري
«يَقُولُ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن الجعد الجوهري
- أخبرنا عبد الله ثقة، صاحب حديث
- نا علي ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
- أخبرنا شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن الحكم ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
- سمعت علي بن الحسين ثقة ثبت عابد، فقيه فاضل مشهور
النص كما طُبع
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قال: نا عَلِيٌّ قال: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٢٤٥ الصفحة