مسند ابن الجعد ١٣٢
علي بن الجعد الجوهري
«قَالَ: «نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ، بِالذَّهَبِ نَسْئًا»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن الجعد الجوهري
- أخبرنا عبد الله ثقة، صاحب حديث
- نا علي ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
- أخبرنا شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن عمرو بن مرة ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء
- عن أبي البختري ثقة ثبت، فيه تشيع قليل، كثير الإرسال
- عن ابن عمر صحابي
النص كما طُبع
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: نا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ، بِالذَّهَبِ نَسْئًا»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ١٣٢ الصفحة