الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٥٠٣٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٥٠٣٥ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث. [٤٧] ما قالوا: في الأسير (يموت) (١) (و) (٢) له (القرابة) (٣) فمن يرثه؟

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا معن بن عيسىمعن بن عيسى بن يحيى ت ١٩٨هـثقة ثبت
عن ابن أبي ذئبمحمد بن عبد الرحمن بن ثقة فقيه فاضل
عن الزهريمحمد بن مسلم بن عبد الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد