الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٥٠٣٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٥٠٣٥ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث. [٤٧] ما قالوا: في الأسير (يموت) (١) (و) (٢) له (القرابة) (٣) فمن يرثه؟