الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٠٣٦٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٠٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته -وقد كان جلد الحد- جلد ولا يلاعن؛ (لأنه) (١) لا تجوز شهادته. [٦٥] في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
حدثنا أبو خالد الأحمرسليمان بن حيان ت ١٨٩هـصدوق يخطئ
عن أشعثأشعث بن سوار ضعيف
عن منصورمنصور بن المعتمر بن عبد ت ١٣٢هـثقة ثبت، وكان لا يدلس
حمادحماد بن أبي سليمان (حماد ت ١٢٠هـفقيه، صدوق له أوهام
عن إبراهيمإبراهيم بن يزيد النخعي (إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد