الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٠٣٦٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٠٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته -وقد كان جلد الحد- جلد ولا يلاعن؛ (لأنه) (١) لا تجوز شهادته. [٦٥] في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة