Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 30360

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٣٠٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته -وقد كان جلد الحد- جلد ولا يلاعن؛ (لأنه) (١) لا تجوز شهادته. [٦٥] في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة