الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٠١٣٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٠١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا مُلكت المرأة مرة ثم (أعتقت) (١) فإن على قاذفها الحد.

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
حدثنا عبد الأعلىعبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة
عن معمرمعمر بن راشد ت ١٥٤هـثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
عن الزهريمحمد بن مسلم بن عبد الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد