الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٠١٣٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٠١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا مُلكت المرأة مرة ثم (أعتقت) (١) فإن على قاذفها الحد.