مصنف ابن أبي شيبة ٢٩٧٤٠
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
«"لا يحل دم امرئ مسلم، إلا رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه"»
السند
النص كما طُبع
٢٩٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يحل دم امرئ مسلم، إلا رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن، أو رجل ارتد بعد إسلامه" (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- سعد بن ناصر الشثري
«صحيح؛ عمرو بن غالب ثقة، أخرجه أحمد»
على الحديثتحقيق سعد الشثري ٢٩٧٤٠ص 278 https://shamela.ws/book/333/34068
في طبعاته
- تحقيق سعد الشثري رقمه ٢٩٧٤٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
صحيح؛ عمرو بن غالب ثقة، أخرجه أحمد
ص 278 https://shamela.ws/book/333/34068