الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٤٣٥٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٤٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده (ولا الولد لوالده) (١) ، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا كل واحد منهما لصاحبه.

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
حدثنا وكيعوكيع بن الجراح بن مليح ثقة حافظ عابد
حدثنا سفيانسفيان بن سعيد بن مسروق ت ١٦١هـثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
عن منصورمنصور بن المعتمر بن عبد ت ١٣٢هـثقة ثبت، وكان لا يدلس
عن إبراهيمإبراهيم بن يزيد النخعي (إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد