الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٤٣٥٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٤٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده (ولا الولد لوالده) (١) ، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا كل واحد منهما لصاحبه.