الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٧٧٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي (١) (تدخل) (٢) بها المتاع، والتي لم يدخل بها المتاع، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل (للتي) (٣) فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها. [١٤٨] ما قالوا، إذا فرض لها (١) فلا متعة لها؟

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
نا يزيديزيد بن هارون بن زاذي ت ٢٠٦هـثقة متقن عابد.
عن ابن أبي عروبةسعيد بن أبي عروبة (سعيد ثقة حافظ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة
عن قتادةقتادة بن دعامة البصري (قتادة ت ١١٧هـثقة ثبت
قال سعيد بن المسيبسعيد بن المسيب (سعيد بن أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد