الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٢٠٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال: كل حلٌ عليّ حرام، إن نوى طلاقًا فهي تطليقة وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها.

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
نا أبو خالد الأحمرسليمان بن حيان ت ١٨٩هـصدوق يخطئ
عن حجاجحجاج بن أرطأة (حجاج بن صدوق كثير الخطأ والتدليس
عن حمادحماد بن أبي سليمان (حماد ت ١٢٠هـفقيه، صدوق له أوهام
عن إبراهيمإبراهيم بن يزيد النخعي (إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد