الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٢٠٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال: كل حلٌ عليّ حرام، إن نوى طلاقًا فهي تطليقة وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها.