الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩١٨٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه حرام، -ينوي الطلاق- فأدنى ما يكون تطليقة بائنة.

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
نا ابن إدريسعبد الله بن إدريس الأودي ت ١٩٢هـثقة. فقيه عابد
عن الأعمشسليمان بن مهران ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
عن إبراهيمإبراهيم بن يزيد النخعي (إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد