الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩١٨٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه حرام، -ينوي الطلاق- فأدنى ما يكون تطليقة بائنة.