Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 19184

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٩١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه حرام، -ينوي الطلاق- فأدنى ما يكون تطليقة بائنة.