الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٧٥٨٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٧٥٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك (١) . [١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا جريرجرير بن عبد الحميد بن ت ١٨٧هـثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
عن مغيرةالمغيرة بن مقسم ت ١٣٦هـثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم
عن إبراهيمإبراهيم بن يزيد النخعي (إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد