ابن أبي شيبة ١٧٥٨٨
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
١٧٥٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك (١) . [١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلقميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: إبراهيم بن يزيد النخعي ١٠٠٪
أين هو
ابن أبي شيبة ١٧٥٨٨