Ibn Abi Shayba 17588
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٧٥٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك (١) . [١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلقThe routes’ balance
100%Weakest man: إبراهيم بن يزيد النخعي 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 17588