Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 17588

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٧٥٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك (١) . [١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق