Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 17588

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٧٥٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك (١) . [١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق

The chain

Ibn Abi Shaybathe compiler
حدثنا جريرجرير بن عبد الحميد بن d. 187 AHثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
عن مغيرةالمغيرة بن مقسم d. 136 AHثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم
عن إبراهيمإبراهيم بن يزيد النخعي (إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا

the compilernarrator tied to his entrya name not tied yet