الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٢٥٥٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٢٥٥٥ - حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: إذا قال علي نذر فلم يسمه فعليه كفارة (

«التي تليه، ثم التي تليه، ثم التي تليه»

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا عبد الرحيمعبد الرحيم بن سليمان ت ١٨٧هـثقة، له تصانيف
عن سعيدسعيد بن أبي عروبة (سعيد ثقة حافظ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة
عن قتادةقتادة بن دعامة البصري (قتادة ت ١١٧هـثقة ثبت
عن سعيد بن جبيرسعيد بن جبير بن هشام ت ٩٥هـثقة ثبت فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة
عن ابن عمرعبد الله بن عمر بن صحابيأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد