الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٢٥٥٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٢٥٥٥ - حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: إذا قال علي نذر فلم يسمه فعليه كفارة (

«التي تليه، ثم التي تليه، ثم التي تليه»