سنن الدارقطني ١٨٩٧
علي بن عمر الدارقطني
««لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ»»
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- حدثنا الحسين بن إسماعيل
- ثنا يوسف بن موسى صدوق
- ثنا عبد الرحمن بن مغراء صدوق، تكلم في حديثه عن الأعمش
- ثنا الحجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس
- عن أبي إسحاق ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
- عن الحارث كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف
- عن علي بن أبي طالب أحد العشرة
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٨٩٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ , ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , ⦗٤٧٢⦘ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ١٨٩٧ الصفحة