سنن الدارقطني ١٨٩٧

علي بن عمر الدارقطني

««لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه علي بن أبي طالب

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. حدثنا الحسين بن إسماعيل
  3. ثنا يوسف بن موسى صدوق
  4. ثنا عبد الرحمن بن مغراء صدوق، تكلم في حديثه عن الأعمش
  5. ثنا الحجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس
  6. عن أبي إسحاق ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
  7. عن الحارث كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف
  8. عن علي بن أبي طالب أحد العشرة
  9. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٨٩٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ , ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , ⦗٤٧٢⦘ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته