سنن الدارقطني ١٥٤
علي بن عمر الدارقطني
««أَنْ يَتَنَكَّبَ الْقِبْلَةَ , وَلَا يَسْتَقْبِلُهَا وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا , وَلَا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ , أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ , أَوْ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني
- نا أبو عتبة أحمد بن الفرج
- نا بقية صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء
- حدثني مبشر بن عبيد متروك، ورماه أحمد بالوضع
- حدثني الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس
- عن هشام بن عروة ثقة فقيه ربما دلس
- أبوه ثقة فقيه مشهور
- عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع
١٥٤ - نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ , نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ , نا بَقِيَّةُ , حَدَّثَنِي مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ , حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ: مَرَّ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّغَوِّطِ , فَأَمَرَهُ «أَنْ يَتَنَكَّبَ الْقِبْلَةَ , وَلَا يَسْتَقْبِلُهَا وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا , وَلَا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ , أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ , أَوْ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ» . لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ , وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ١٥٤ الصفحة