صحيح البخاري ٦٨٩٢

محمد بن إسماعيل البخاري

«أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَكَ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عمران بن حصين

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا آدَمُ، ثقة عابد
  3. حدثنا شُعْبَةُ، ثقة حافظ, متقن
  4. حدثنا قَتَادَةُ ثقة ثبت
  5. سمعت زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، ثقة، عابد
  6. عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلا
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٦٨٩٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : «أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَكَ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٦٨٩٢ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٦٤٩٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في القسامة، باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه .. ، رقم: ١٦٧٣. (رجلاً) قيل هو يعلى بن أمية، وقيل أجير له. (ثنيتاه) مثنى ثنية، وهي إحدى السنين اللتين في مقدم الأسنان ووسطها. (الفحل) الذكر من الحيوان. (لا دية له) لا تثبت له الدية.

    ص 2526 https://shamela.ws/book/735/10373