صحيح البخاري ٥٧٥٨

محمد بن إسماعيل البخاري

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ صدوق، عالم بالأنساب وغيرها
  3. حدثنا اللَّيْثُ ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
  4. حدثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، صدوق
  5. عن ابْنِ شِهَابٍ، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  6. عن أَبِي سَلَمَةَ، ثقة، مكثر
  7. عن أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
  8. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥٧٥٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٥٧٥٨ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٥٤٢٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في القسامة، باب: دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ .. ، رقم: ١٦٨١. (غرة) هو في الأصل بياض الوجه، عبر به عن الجسم الذي يدفع دية عن الجنين إذا سقط ميتاً، إطلاقاً للجزء على الكل. (أمة) مملوكة. (استهل) صاح عند الولادة. (بطل) من البطلان، وفي رواية (يطل) يهدر ولا يطالب بديته. (هذا) إشارة إلى ولي المرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي رضي الله عنه . (إخوان الكهان) أي لمشابهته لهم في كلامهم الذي يزينونه بسجعهم فيردون به الحق ويقرون الباطل والكهان جمع كاهن من الكهانة، وهي ادعاء علم الغيب والإخبار عما سيقع.

    ص 2172 https://shamela.ws/book/735/8713