صحيح البخاري ٣٦٨

محمد بن إسماعيل البخاري

«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ صدوق ربما خالف
  3. حدثنا سُفْيَانُ، ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
  4. عن أَبِي الزِّنَادِ، ثقة، فقيه
  5. عن الْأَعْرَجِ، ثقة ثبت عالم
  6. عن أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
  7. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٦٨ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٣٦٨ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٣٦١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    (اللماس) هو أن يشتري شيئا لم يره، على أنه متى لمسه لزم البيع وسقط الخيار. (النباذ) هو أن يشتري الشيء، على أنه متى نبذه إليه فقد لزم البيع، ونبذه ألقاه. وانظر شرح: ٣٦٠.

    ص 144 https://shamela.ws/book/735/632