صحيح البخاري ١٨٤١
محمد بن إسماعيل البخاري
«سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ ثقة ثبت
- حدثنا شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
- أخبرني عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ثقة ثبت
- سمعت جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ثقة فقيه
- سمعت ابْنَ عَبَّاسٍ صحابي
- سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٨٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم: ١١٧٨. (الخفين) مقطوعين من الأسفل. (سراويل للمحرم) اشترط الجمهور فتق السراويل حتى يجوز لبسها للمحرم، وأجاز أحمد رحمه الله تعالى لبسها بدون فتق إذا لم يجد إزارا، وهو الأصح عند الشافعية، ومنعه الحنفية والمالكية مطلقا، فإن لبسه لزمته الفدية.
ص 654 https://shamela.ws/book/735/2958