صحيح البخاري ١٨٠
محمد بن إسماعيل البخاري
«: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟. فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءَُ»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا إِسْحَاقُ ثقة، ثبت
- أخبرنا النَّضْرُ ثقة ثبت
- أخبرنا شُعْبَةُ، ثقة حافظ, متقن
- عن الْحَكَمِ، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
- عن ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، ثقة ثبت
- عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ له ولأبيه صحبة
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟. فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءَُ» . تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ: الْوُضُوءُ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الحيض، باب: إنما الماء من الماء، رقم: ٣٤٥. (رجل) هو عتبان بن مالك الأنصاري. (يقطر) ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الاغتسال. (أعجلناك) من الإعجال، وأعجله استحثه، والعجلة السرعة، ومعناه: أعجلناك عن فراغ شغلك وحاجتك عما كنت فيه من الجماع. (قحطت) أي لم تنزل في الجماع، مستعار من قحوط المطر، وهو انحباسه وعدم نزوله. (فعليك الوضوء) أي الزم الوضوء. قال العيني: هذا الحكم منسوخ، وقال النووي: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال - أي وإن لم يكن معه جماع -.
ص 77 https://shamela.ws/book/735/322