صحيح البخاري ١٥٦٣

محمد بن إسماعيل البخاري

«شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رضي الله عنهما، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه مروان بن الحكم

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: ثقة
  3. حدثنا غُنْدَرٌ: ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
  4. حدثنا شُعْبَةُ، ثقة حافظ, متقن
  5. عن الْحَكَمِ، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
  6. عن عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، ثقة ثبت عابد، فقيه فاضل مشهور
  7. عن مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ صحابي
  8. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٥٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: «شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رضي الله عنهما ، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ١٥٦٣ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ١٤٨٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    انظر مسلم: الحج، باب: جواز التمتع، رقم: ١٢٢٣. (المتعة) فسخ الحج إلى العمرة، أو المراد القران، وهو الإحرام بالحج والعمرة معا. (رأى علي) النهي عن التمتع على المعنى المذكور. (أهل بهما) لبيان الجواز. (قال) علي رضي الله عنه . (سنة النبي) طريقة النبي ﷺ ، أي وقد فعل ذلك.

    ص 567 https://shamela.ws/book/735/2535