صحيح البخاري ١٥٦٣
محمد بن إسماعيل البخاري
«شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رضي الله عنهما، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: ثقة
- حدثنا غُنْدَرٌ: ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
- حدثنا شُعْبَةُ، ثقة حافظ, متقن
- عن الْحَكَمِ، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
- عن عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، ثقة ثبت عابد، فقيه فاضل مشهور
- عن مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٥٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: «شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رضي الله عنهما ، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
انظر مسلم: الحج، باب: جواز التمتع، رقم: ١٢٢٣. (المتعة) فسخ الحج إلى العمرة، أو المراد القران، وهو الإحرام بالحج والعمرة معا. (رأى علي) النهي عن التمتع على المعنى المذكور. (أهل بهما) لبيان الجواز. (قال) علي رضي الله عنه . (سنة النبي) طريقة النبي ﷺ ، أي وقد فعل ذلك.
ص 567 https://shamela.ws/book/735/2535