السنن الكبرى للبيهقي ٩٠٠١

أحمد بن الحسين البيهقي

«"مِن تَمامِ الحَجِّ أن تُحرِمَ مِن دُوَيرَةِ أهلِكَ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أبو عبد الله الحافظ
  3. حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعرانى
  4. حدثنا جابر بن نوح ضعيف
  5. عن محمد بن عمرو صدوق له أوهام
  6. عن أبي سلمة ثقة، مكثر
  7. عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع

٩٠٠١ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ الفَضلِ بنِ محمدٍ الشَّعرانِىُّ، حدثنا جَدِّى، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ بفَيْدٍ (٢) ، حدثنا جابِرُ بنُ نوحٍ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - في قَولِه عَزَّ وجَلَّ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} . قال: "مِن تَمامِ الحَجِّ أن تُحرِمَ مِن دُوَيرَةِ أهلِكَ" (٣) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٩٠٠١ الصفحة