السنن الكبرى للبيهقي ٩٠٠١
أحمد بن الحسين البيهقي
«"مِن تَمامِ الحَجِّ أن تُحرِمَ مِن دُوَيرَةِ أهلِكَ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو عبد الله الحافظ
- حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعرانى
- حدثنا جابر بن نوح ضعيف
- عن محمد بن عمرو صدوق له أوهام
- عن أبي سلمة ثقة، مكثر
- عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع
٩٠٠١ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ الفَضلِ بنِ محمدٍ الشَّعرانِىُّ، حدثنا جَدِّى، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ بفَيْدٍ (٢) ، حدثنا جابِرُ بنُ نوحٍ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - في قَولِه عَزَّ وجَلَّ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} . قال: "مِن تَمامِ الحَجِّ أن تُحرِمَ مِن دُوَيرَةِ أهلِكَ" (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٩٠٠١ الصفحة