الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٧٩٣٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٩٣٢ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، حدثنا شُرَحبيلُ ابنُ مُسلِمٍ الخَولانِىُّ، سَمِعَ أبا أُمامَةَ يقولُ: شَهِدتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّةِ الوَداعِ فسَمِعتُه يقولُ. وذَكَرَ الحديثَ وفيه:

«ألا لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تُعطِىَ مِن مالِ زَوجِها شَيئًا إلَّا بإِذنِه" "ذاكَ أفضَلُ أموالنا»

ولَ اللَّهِ، ولا الطَّعامَ؟ فقالَ (١) : "ذاكَ أفضَلُ أموالنا" (٢) .

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
أبو بكر ابن فوركمحمد بن الحسن بن فورك ت ٤٠٦هـ
أخبرنا عبد الله بن جعفرعبد الله بن جعفر بن ت ٣٤٦هـ
حدثنا يونس بن حبيبأبو بشر يونس بن حبيب ت ٢٦٧هـ
حدثنا أبو داودسليمان بن داود بن الجارود ثقة حافظ, غلط في أحاديث
حدثنا إسماعيل بن عياشإسماعيل بن عياش بن سليم صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم
حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولانىشرحبيل بن مسلم بن حامد صدوق, فيه لين

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد