الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٧٩٣٢

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٩٣٢ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، حدثنا شُرَحبيلُ ابنُ مُسلِمٍ الخَولانِىُّ، سَمِعَ أبا أُمامَةَ يقولُ: شَهِدتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّةِ الوَداعِ فسَمِعتُه يقولُ. وذَكَرَ الحديثَ وفيه:

«ألا لا يَحِلُّ لامرأةٍ أن تُعطِىَ مِن مالِ زَوجِها شَيئًا إلَّا بإِذنِه" "ذاكَ أفضَلُ أموالنا»

ولَ اللَّهِ، ولا الطَّعامَ؟ فقالَ (١) : "ذاكَ أفضَلُ أموالنا" (٢) .