الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٧٩٣٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٩٣٣ - ورَوَى لْيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- في حَقِّ الزَّوجِ على امرأَتِه قال:

«لا تُعطِى مِن بَيته شَيئًا إلأ بإِذنِهِ، فإِن فعَلَت ذَلِكَ كان له الأجرُ وعَلَيها الوزرُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا جَريرٌ، عن لَيثٍ. فذَكَرَه (٣) . بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ