الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ٧٩٣٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٧٩٣٣ - ورَوَى لْيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- في حَقِّ الزَّوجِ على امرأَتِه قال:

«لا تُعطِى مِن بَيته شَيئًا إلأ بإِذنِهِ، فإِن فعَلَت ذَلِكَ كان له الأجرُ وعَلَيها الوزرُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا جَريرٌ، عن لَيثٍ. فذَكَرَه (٣) . بابُ المَملوكِ يَتَصَدَّقُ بالشَّئِ اليَسيِر مِن مالِ مَولاهُ

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١١٦١٠حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب وأن لا تصوم يومًا واحدًا إلا بإذنه إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها وأن لا تعطى من بيته شيئًا إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر وكان عليها الوزر وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الله ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو ترجع قيل وإن …

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١١٦١٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١١٦١٠