السنن الكبرى للبيهقي ٧٨٠٠

أحمد بن الحسين البيهقي

«"إنَّ صَدَقَةَ الفِطرِ حَقٌّ واجِبٌ على كُلِّ مُسلِمٍ، صَغيرٍ أو كَبيرٍ، ذَكَرٍ أو أُنثَى، حُرٍّ أو مَملوكٍ، حاضِرٍ أو بادٍ؛ صاعٌ مِن شَعيرٍ أو تَمرٍ" "مُدّانِ مِن قَمحٍ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
  3. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
  4. حدثنا محمد بن علي الوراق
  5. لقبه حمدان مع من قبله حافظ ثقة
  6. حدثنا داود بن شبيب صدوق
  7. حدثنا يحيى بن عباد مجهول
  8. حدثنا ابن جريج ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
  9. عن عطاء ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
  10. عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع

٧٨٠٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عليٍّ الوَرّاقُ ولَقَبُه حَمدَانُ، حدثنا داودُ بنُ شَبيبٍ (٤) ، حدثنا يَحيَى بنُ عَبّادٍ وكانَ مِن خيارِ النّاسِ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ صارِخًا ببَطنِ مَكَّةَ يُنادِى: "إنَّ صَدَقَةَ الفِطرِ حَقٌّ واجِبٌ على كُلِّ مُسلِمٍ، صَغيرٍ أو كَبيرٍ، ذَكَرٍ أو أُنثَى، حُرٍّ أو مَملوكٍ، حاضِرٍ أو بادٍ؛ صاعٌ مِن شَعيرٍ أو تَمرٍ" (٥) . ورَواه محمدُ بنُ مَخلَدٍ عن حَمدانَ فزادَ فيه: "مُدّانِ مِن قَمحٍ" (٦) . ⦗٣٠٣⦘ وقاله الكديميُّ أيضًا عن داود بن شبيبٍ. وهَذا حَديثٌ يَنفَرِدُ به يَحيَى بنُ عَبّادٍ عن ابنِ جُرَيجٍ [هَكَذا، وإِنَّما رَواه غَيرُه عن ابنِ جُرَيجٍ] (١) عن عَطاءٍ مِن قَولِه في المُدَّينِ. وعن ابنِ جُرَيجٍ عن عمرِو ابنِ شُعَيبٍ مَرفُوعًا إلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- في سائرِ ألفاظِهِ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٧٨٠٠ الصفحة