السنن الكبرى للبيهقي ٧٤٥٢

أحمد بن الحسين البيهقي

«"أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقولوا: لا إلَهَ إلَّا اللهُ. فمَن قال: لا إلَهَ إلَّا اللهُ (١) . عَصَمَ مِنِّى مالَه ونَفسَه إلَّا بحَقِّه، وحِسابُه على اللهِ" "مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فلَه أجرُها، ومَن مَنَعَها فإِنّا آخِذُوها"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد
  3. حدثنا عبد الصمد بن على بن محمد بن مكرم
  4. حدثنا أبو محمد عبيد بن عبد الواحد
  5. حدثنا يحيى بن بكير ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك
  6. حدثنا الليث ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
  7. عن عقيل ثقة ثبت
  8. عن ابن شهاب الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  9. أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه ثبت
النص كما طُبع

٧٤٥٢ - أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ علىِّ بنِ محمدِ بنِ مُكرَمٍ، حدثنا أبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ عبدِ الواحِدِ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أخبرَنِى عُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، أنَّ أبا هريرةَ أخبَرَهُ (٥) : لَمّا ⦗١١١⦘ توُفِّىَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- واستُخلِفَ أبو بكرٍ -رضي الله عنه- بَعدَه، وكَفَرَ مَن كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قال عُمَرُ: يا أبا بكرٍ كَيفَ تُقاتِلُ النّاسَ وقَد قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقولوا: لا إلَهَ إلَّا اللهُ. فمَن قال: لا إلَهَ إلَّا اللهُ (١) . عَصَمَ مِنِّى مالَه ونَفسَه إلَّا بحَقِّه، وحِسابُه على اللهِ" . قالَ أبو بكرٍ: واللهِ لأُقاتِلَنَّ مَن فرَّقَ بَينَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ؛ فإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ المالِ، واللهِ لَو مَنَعونِي عَناقًا (٢) كانوا يُؤَدّونَها إلَى رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لَقاتَلتُهُم على مَنعِها. قال عُمَرُ: فواللهِ ما هو إلَّا أنْ رأَيتُ اللهَ قَد شَرَحَ صَدرَ أبى بكرٍ لِلقِتالِ، فعَرَفتُ أنَّه الحَقُّ (٣) . رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ وقال: عِقالًا (٤) . وحَديثُ بَهزِ بنِ حَكيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فلَه أجرُها، ومَن مَنَعَها فإِنّا آخِذُوها" . قَد مَضَى ذِكرُه (٥) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٧٤٥٢ الصفحة