السنن الكبرى للبيهقي ٦٥٨٤
أحمد بن الحسين البيهقي
«" (١) . أخرَجَه مسلمٌ في " " مِن وجهٍ آخَرَ عن محمدِ بنِ جَعفَرٍ (٢) .»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو عبد الله الحافظ
- أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعى
- حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى
- حدثنا عيسى بن ميناء
- حدثنا محمد بن جعفر بن أبى كثير ثقة
- عن العلاء بن عبد الرحمن صدوق ربما وهم
- أبوه ثقة ثبت عالم
- عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع
٦٥٨٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشّافِعِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى، حدثنا عيسَى بنُ مِيناءَ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرِ بنِ أبى كَثيرٍ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "يقولُ العَبدُ: مالِى مالِى. إنَّما له مِن مالِه ثَلاثٌ؛ ما أكَلَ فأَفنَى، أو لَبِسَ فأَبلَى، أو أعطَى فأَمضَى، وما سِوَى ذَلِكَ فهو ذاهِبٌ وتارِكُه ⦗١٤٥⦘ لِلنّاسِ " (١) . أخرَجَه مسلمٌ في " الصحيح " مِن وجهٍ آخَرَ عن محمدِ بنِ جَعفَرٍ (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٦٥٨٤ الصفحة